Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 6, halaman 24

  1. كتاب الحج
  2. حكم منع الزوج زوجته من حج الفريضة

فإن قيل: هذا الاستدلال فاسدٌ؛ لأن العدة تمنع أصل الخروج وعدم المحرم لا، فعُلم أن هذه الحرمة أخف.

قلنا: إنما افترقا لأن الحرمة بعدم المحرم تعم العمر كله، وهي تحتاج في العمر إلى الخروج لمصالح المعيشة، فالأسباب تضيع بلا مطالعة في العادات، فاستثنى عن التحريم قدر الخروج لمصالح ملكها كذا في «الأسرار» (¬١).

(وَلَنَا أَنَّ حَقَ الزوجِ لا يَظْهَرُ في حَقِّ الفَرَائِضِ).

حكم منع الزوج زوجته من حج الفريضة

(ألا ترى أنه لا يمنعها من صيام شهر رمضان، والمولى لا يمنع مملوكيه من أداء الصلاة والصيامات المفروضة؛ لأن ذلك مستثنى من حقه، فهذا مثله بخلاف ما إذا لم يجد محرمًا، فإن هناك الفرض لم يتوجه عليها؛ لانعدام شرطه حتى لو كانت لا تحتاج إلى سفر بأن كان بينها وبين مكة دون مسيرة ثلاثة أيام، فليس للزوج أن يمنعها، وإن لم تجد محرمًا؛ لأن اشتراط المحرم للسفر لا لما دونه، حتى لو كان الحجّ نفلًا (¬٢) له أن يمنعها؛ لأن حج التطوع لم يصر مستثنى من حق الزوج؛ لأن ذلك ليس بفرض عليها، فإذا أحرمت بحجة التطوع كان للزوج أن يمنعها ويُحَلِلهَا، إلا أن هاهنا لا يتأخر تحليله إياها إلى ذبح الهدي (¬٣)، ولكن يُحَلِلهَا من ساعته، وعليها هدي لتعجيل الإحلال وعمرة، وحجة لصحة شروعها في الحجّ بخلاف حجة الإسلام، فإن هناك لا يتحلل إلا بالهدي؛ لأن هناك لا حق للزوج في منعها، لو وجدت محرمًا، وإنما تعذر عليها الخروج لفقد المحرم، فلا تحلل إلا بالهدي، وهاهنا تعذر الخروج لحق الزوج وكما لا يجوز لهما أن تبطل حق الزوج، لا يكون لها أن تؤخر حق الزوج، فكان له أن يحللها من ساعته وتحليله لها أن ينهاها، ويصنع بها أدنى ما يحرم عليها في الإحرام من قص ظفر أو غيره، ولا يكون التحليل بالنهي، ولا بقوله: حللتكِ وهو نظير الصوم إذا صح الشروع فيه لا يصير خارجًا إلا بارتكاب محظوره) كذا في «المبسوط» (¬٤).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 6، ص 24 (SanadKitab #811, hlm. urut 1319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.