Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 6, halaman 26

  1. كتاب الحج
  2. الفرق بين الشروط والأركان

ثُمَّ بلغ في آخره عنده يجزئه عن الفرض، ويجعل كأنه بلغ قبل أداء الصلاة، وهنا أيضًا يجعل كأنه بلغ قبل مباشرة الإحرام، فيجزئه ذلك عن حجة الإسلام.

الفرق بين الشروط والأركان

قال أي: الشافعي (¬١): وهذا على أصلكم أظهر؛ لأن الإحرام عندكم من الشرائط دون الأركان، ولهذا صح الإحرام بالحجّ قبل دخول أشهر الحجّ، ولكنّا نقول: حين أحرم هولم يكن من أهل أداء الفرض، فانعقد إحرامه لأداء النفل، فلا يصح أداء الفرض به، وهو نظير الصلاة إذا أحرم بنية النفل عندنا لا يجزئه أداء الفرض به وعنده ينعقد إحرامه للفرض والإحرام وإن كان من الشرائط عندنا ولكن في بعض الأحكام هو بمنزلة الأركان، ومع الشك (¬٢) لا يسقط الفرض الذي ثبت وجوبه بيقين، فلهذا لا يجزئه عن حجة الإسلام بذلك الإحرام).

وذكر في «الجامع الصغير» (¬٣): (فإذا وجد الإحرام في حالة الصغر لم ينعقد إلا للنفل) فلا يتصور أن ينقلب فرضًا كالصبي يحرم للظهر، ثُمَّ بلغ بالسن في خلال الصلاة فأتم صلاته أن ذلك لا يجزئه عن الفريضة.

لأن إحرام الصبي غير لازم؛ لأن ذلك الإحرام الذي يباشره في حالة الصغر كان تخلقًا ولم يكن لازمًا عليه لعذر الصبا (¬٤).

ألا ترى أنه لو أُحصر (¬٥) لم يلزمه قضاء ولا دم ولو تناول محظورًا لم يلزمه شيء.

وإذا جدد والثاني فرض غير الأول؛ لأنه نفل وكان من ضرورة تجديد الثاني فسخ الأول، والأول محتمل للفسخ لكونه غير لازم فانفسخ كرجل باع عبدًا بألف ثُمَّ تبايعا بألف ومائة أن الأول يفسخ ضرورة تجديد الثاني، فكذلك هذا (¬٦).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 6، ص 26 (SanadKitab #811, hlm. urut 1321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.