وأما إحرام العبد، فلازم في حقه لكونه مخاطبًا (¬١) حتى أنه لو أصاب صيدًا، فعليه الصيام؛ لأنه صار جانيًا (¬٢) على إحرامه بقتل الصيد، وهو ليس [من أهل التكفّر] (¬٣) بإراقة الدم (¬٤)، ولا بالطعام فيكفّره بالصوم كما إذا حنث (¬٥) في يمينه كان عليه أن يكفّر بالصوم، فلا يتمكن بعد العتق (¬٦) من فسخ ذلك الإحرام، وإنما طريق خروجه من ذلك الإحرام أداء الأفعال، فسواء جدّد التلبية، أولم يجدّد فهو باقٍ في ذلك الإحرام، فلا يجزئه من حجة الإسلام، كذا في «المبسوط» (¬٧) و «الجامع الصغير» (¬٨) لفخر الإسلام (¬٩).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 6، ص 27 (SanadKitab #811, hlm. urut 1322)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.