Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 6, halaman 53

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. منع خمر الوجه والرأس

فإن قلتَ: كيف يتمسك أصحابنا بهذا الحديث ومذهبنا على خلاف حكم هذا الحديث في محرم يموت في إحرامه حيث يُصنع به ما يُصنع بالحلال من تغطية رأسه ووجهه بالكفن عندنا خلافًا للشافعي (¬١)، وهو يتمسك هناك بهذا الحديث.

قلتُ: في الحديث دليل على أن للإحرام تأثيرًا في ترك تغطية الرأسِ والوجهِ، فإنه ﷺ علل لترك التغطية بأنه يبعث ملبياً، أي: محرمًا، ثُمَّ الحجّة لنا في تغطية رأس المحرم ووجهه إذا مات،

منع خمر الوجه والرأس

ما روى عطاء (¬٢) أن النبي ﷺ سئل عن/ محرم مات؟ فقال: «خمروا رَأسَهُ ووجههُ، ولا تُشَبِهوه باليهودِ» (¬٣)، وسُئلتْ عائشةُ ﵂ في ذلك فقالت: «اصْنَعُوا بِهِ مَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ» (¬٤)، ولأنه انقطع بموته قال النبي ﷺ: «إذا مَاتَ ابنُ آدمَ انقطعَ عملهُ إلا مِنْ ثَلاثة» (¬٥)، والإحرام ليست منها فينقطع بالموت.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 6، ص 53 (SanadKitab #811, hlm. urut 1348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.