الخف (¬١)، والاصطيادُ في البر مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل، وتقليم الأظفار، والأدَّهانُ، فإن فعل شيئاً من ذلك يذبح شاة، إلا الجماع فإن حكمه مختلف على ما يجيء، كذا ذكره الإمام المحبوبي ﵀.
(ولا يُشِيرُ إليه، ولا يَدلُّ عَليه).
الإشارةُ تقتضي الحضرة، والدلالة تقتضي الغيبة، وهو الفرق بينهما، ولأنه إزالة الأمن عن الصيد، وهو حرام على المُحرِم، وذلك يحصل بالدلالة، والإشارة، وما يكون محرَّم العين فهو محرَّم بدواعيه كالزنا.
(والكَعْبُ هُنَا المِفْصَلُ التي في وَسَطِ القَدَمِ عِندَ مَعقدِ الشِّرَاكِ).
وعلى هذا قال المتأخرون (¬٢) من مشايخنا لا بأس للمحرم بأن يلبس التُمشكَ؛ لأنه لا يستر الكعب فهو بمنزلة النعلين (¬٣) كذا في «المبسوط» (¬٤) التُمُشْكُ لغةٌ بُغدادية بضم الأول والثاني، وسكون الثالث، وهو مما لم يُذكر في الأصول كذا في «المغرب» (¬٥).