Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 6, halaman 51

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام
  3. منع الصيد

فقيل له: أترفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث بحضرة النساء، وقال أبو هريرة ﵁: كنا ننشد الأشعار في حالة الإحرام، فقيل له: مثل ماذا فقال مثل قول القائل:

قَامَتْ تُرِيكَ رَهْبَةً أَنْ تَصْرَمَا … سَاقَا بَخَنْدَاةً وَكَعْبًا أَدْرَمَا (¬١)

البخنداة، والخبنداة (¬٢)، من النساء التامة القصب (¬٣)، القصب كل عظم مستدير أجوف، والدرم في الكعب أن يوازيه اللحم حتى لا يكون له حجم، وكعب أدرم [وقد درِم] (¬٤) بالكسر، والمرأة درماء.

منع الصيد

(ولا يقْتُلُ صَيداً) (¬٥).

المراد من الصيد: المَصيد لا المصدر، بدليل إضافة القتل إليه.

(وأنتم حرم أي: محرمون جمع حرام كردخ في جمع رَدَاخ، وهو الجعبة العظيمة.

وحاصله: أن الذي يَحرُم على المُحرِم ثمانية أشياء: الجماعُ، وحلقُ الرأسِ، والإبطِ (¬٦)، والعانةِ (¬٧)، والطيبُ، والنُورَةُ (¬٨)، ولبسُ المخيط، ولبس

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 6، ص 51 (SanadKitab #811, hlm. urut 1346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.