Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 6, halaman 147

  1. كتاب الحج
  2. باب التمتع
  3. حكم الإحرام قبل أشهر الحج

(ثُمَّ اعتمر في أشهر الحجّ، وحج من عامة ذلك كان متمتعًا عند أبي حنيفة) (¬١).

لأنه لما عاد إلى أهله انقطع سفره الأول، وصار كأن لم يكن، وإنما أنشأ السفر بعد ذلك من وطنه، وترفق بأداء النسكين في هذا السفر على الصحة فيكون متمتعًا، ولو أنه فرغ من العمرة الفاسدة، فأتى البصرة أو الطائف (¬٢)، واتخذها داراً، ثُمَّ اعتمر في أشهر الحجّ، وحج من عامه لا يكون متمتعًا في قول أبي حنيفة ﵀؛ لأن حكم السفر الأول قائم لا ينقطع ما لم يعد إلى وطنه، فإن اتخاذه البصرة داراً بمنزلة مكثه بمكة، ولو مكث بمكة، ثُمَّ اعتمر، وحج لا يكون متمتعًا، وهذا لأنه خرج من أن يكون أهلًا للمتعة في السفر الأول، وحكم السفر الأول قائم من وجه، فلا يكون متمتعًا بالشك، وعلى قولهما يكون متمتعًا؛ لأن المتمتع من كانت عمرته ميقاتية، وحجته مكية، وهو في السفر الثاني أتى بعمرة ميقاتية، وحجة مكية، وكان متمتعًا كما لو عاد إلى أهله بالكوفة، ثُمَّ اعتمر، وحج من عامه ذلك بخلاف ما لو اتخذ دارًا؛ لأنه صار من أهل مكة، ولا يمنع لأهل مكة كذا في «الجامع الصغير» (¬٣) لقاضي خان ﵀.

قوله ﵀: (وحج من عامه) (¬٤).

لم يكن متمتعًا عند أبي حنيفة ﵀ هذا إذا خرج إلى البصرة في أشهر الحجّ، وأما إذا خرج قبل أشهر الحجّ، واعتمر، وحج من عامه ذلك فإنه يكون متمتعًا بلا خلاف كذا في «مبسوط شيخ الإسلام» (¬٥)، و «الفوائد الظهيرية» (¬٦).

(وإذا تمتعت المرأة فضحت بشاة لم يجزها عن المتعة لأنها أتت بغير الواجب) (¬٧).

أي: بغير الواجب الذي وجب عليها؛ لأن الواجب عليها الدم بسبب التمتع، والأضحية غير واجبة عليها؛ لأنها مسافرة أو لأن الأضحية لو كانت واجبة عليها بسبب شرائها بنية الأضحية أو لا، فأتتها بعد استظهارها لكن الأضحية واجبة غير هذا الواجب، فإذا نوت أحدهما لم يجز عن الآخر.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 6، ص 147 (SanadKitab #811, hlm. urut 1442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.