Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 6, halaman 192

  1. كتاب الحج
  2. تعريف الصيد

ولم يبلغ قيمته إلا مدّاً من الحنطة يطعم ذلك القدر أو يصوم يوماً كاملاً لما قلنا، وهو قوله: (لأن الصوم أقل من يوم غير مشروع).

فخرج من حيز الامتناع، والامتناع قد يكون بالطيران، أو بالعدو، أو بالدخول في الحجر.

(ومن كسر بيض نعامة فعليه قيمته) (¬١).

أي: قيمة البيض، وذكر الإمام الإسبيجابي في مبسوطه يحرم كسر بيضة من بيض الصيد فإن كانت مذِرَةً فلا شيء عليه؛ لأنه لم يتلف صيداً، ولا ما هو أصله، وإن كانت صحيحة ضمن/ قيمتها عندنا، وقال مالك (¬٢): يضمن عُشرَ قيمة ما يخرج منه، وهو أحد قولي الشافعي (¬٣) ﵀، واحتج بأنه أتلف ما هو بغرض أن يصير حيواناً، فوجب أن يضمن عُشرَ قيمة ما يخرج منه كمن ضرب بطن امرأة حرة، فألقت جنينًا ميتًا أنه يلزمه مثل عُشرَ دية الأم، واحتج أصحابنا بما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «في المحرم يكسر بيضة صيد أن عليه قيمتها» (¬٤)، ولأنه أتلف متقوماً فيضمن بالغة ما بلغت كالبيضة المملوكة.

(فإن خرج من البيضة فرخ ميت) (¬٥).

أي: لا يعلم أن موته سبب الكسر أم لا، وإنما قلنا: هكذا؛ لأن الإمام التمرتاشي يقول: فإن خرج منها فرخ ميت ضمن قيمته إذا عُلم أنه كان حيّاً، ومات بالكسر، وإن عُلم أنه كان ميتاً فلا شيء عليه، وإن لم يُعلم فالقياس أن لا يجب الجزاء، وفي الاستحسان يجب.

(فعليه قيمته) (¬٦). أي: قيمة الفرخ.

(حيًّا) (¬٧).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 6، ص 192 (SanadKitab #811, hlm. urut 1487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.