Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 7, halaman 3

  1. كتاب النكاح

وكان شيخي (¬١) ﵀ (¬٢) كثيراً ما يقول: ما أنفق في حكم من أحكام الشّرع مثل ما أنفق في النكاح من اجتماع دواعي الشّرع والعقل والطّبع، فأمّا دواعي الشّرع من الكتاب والسنة والإجماع فظاهره، وأمّا العقل فإن كلّ عاقلّ يحب أن يبقى اسمه، ولا يُمْحَى رَسْمُه وما ذاك غالب إلا ببقاء النّسل (¬٣)، ودوام النَّجْل (¬٤).

وأمّا الطّبع فإنّ الطَّبْعَ الْبَهِيمِيَّ من الذكر والأنثى يدعو إلى تحقيق ما أُعِدَّ من الْمُبَاضَعَاتِ الشَّهْوَانِيَّةِ وَالْمُضَاجَعَاتِ النَّفْسَانِيَّةِ، ولا مَدْحَرَة (¬٥) فيها إذا كانت بإذن الشّرع وإن كانت بدواعي الطّبع بل يؤجر عليه على ما ذكرنا (¬٦) بخلاف سائر المشروعات ثم يحتاج ههنا إلى معرفة سبعة أشياء (¬٧) وهي تفسير النكاح لغة، وشرعًا، وسببه، وشرطه، وركنه، وحكمه، وصفته.

أمّا تفسير النكاح لغة فقد ذكر المطرزي (¬٨): أصل النكاح الوطء، ومنه قول الفرزدق (¬٩) يذم قوما:

إذَا سَقَى اللَّهُ قَوْمًا صَوْبَ غَادِيَةٍ … فَلَا سَقَى اللَّهُ أَرْضَ الْكُوفَةِ الْمَطَرَا

التَّارِكِينَ عَلَى طُهْرٍ نِسَاءَهُمْ … وَالنَّاكِحِينَ بِشَطَّيْ دِجْلَةَ الْبَقَرَا (¬١٠)

ثم قيل للتزوج نكاح مجازًا لأنّه سبب للوطئ المباح، ومنه قول الأعشى (¬١١) شعر:

وَلا تَقرَبَنَّ جارَةً إِنَّ سِرِّها … عَلَيكَ حَرامٌ فَاِنكِحَن أَو تَأَبَّدا (¬١٢)

أي: فتزوج أو توحش وتعفف، عليه أراد تأيدن فأبدل الألف من النّون كما يبدل من التّنوين عند الوقف في حالة النّصب (¬١٣).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 7، ص 3 (SanadKitab #811, hlm. urut 1552)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.