Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 7, halaman 4

  1. كتاب النكاح

وأمّا ما استشهدوا به من الأبيات وهي:

أَنَكَحتُ صُمَّ حَصَاهَا خُفَّ يَعْمَلَة … تَغَشْمَرَتْ بِي إلَيكَ السَّهْلُ وَالْجَبَلَا (¬١)

فهو للمُتَنَبِّي (¬٢).

يقال: انكحوا بحصى أخفاف الإبل إذا ساروا الْيَعْمُلَةُ الناقة النجيبة المطبوعة على العمل (¬٣) و [التَّغَشْمُرُ] (¬٤) الأخذ قهراً (¬٥)، وقوله ﵇: «[نعم] (¬٦) الختن (¬٧) القبر» (¬٨) فكله محال، وأمّا تفسيره شرعًا فعبارة عن وجود ركن النكاح عند وجود شروطه.

[أو نقول النكاح شرعًا عبارة عن عقد يجري بين الشّخصين لإرادة استمتاع الرجل من المرأة مقصودًا، فقولنا عقد يجري بين الشخصين جنس يدخل تحته البياعات والإجارات والشركات والنكاح وغيرها، وكذلك لفظ الشّخصين يتناول العاقدين سواء كانا رجلين أو امرأتين أو أحدهما رجل والآخر امرأة اصليين كانا أو نائبتين وقولنا لإرادة استمتاع الرّجل من المرأة فصل حيث يقع به الاحتراز عن سائر التّصرفات سوى النكاح ولكن يحتمل سوى المادية للتَّسَرِّي (¬٩).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 7، ص 4 (SanadKitab #811, hlm. urut 1553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.