Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 7, halaman 5

  1. كتاب النكاح

وقولنا: مقصودًا احتراز عنه] (¬١) وأمّا سببه فتعلّق البقاء المقدور بتعاطيه بيان هذا أنّ الله تعالى خلق العالم وقدر بقاء جنسه إلى حين القيامة من طريق التناسل ولا تناسل إلا بإتيان الذكور والإناث في مواضع الحدث (¬٢) فشرع الله تعالى له طريقاً يتأدى به (¬٣) ما قدروا الله تعالى من غير أن يتّصل به/ فساد ولا ضياع وهو طريق الازدواج (¬٤) في الملك وضعًا لأنّ الوطءعلى التغالب فساد، وفي الإقدام بغير ملك اشتباه الأنساب وهوسبب لضياع النّسل (¬٥)، وأمّا شرطه فإنّ له شرطًا خاصاً، وشرطًا عامًا.

فأمّا شرطه الخاص فحضور الشّهود فإنّه ليس في ذات العقد، ولا يتم العقد إلا عنده، وهذا هو حدّ الشّرط (¬٦).

وإنّما قلنا: إنّه خاصّ لأنّ اشتراط الشّهود في سائر المواضع ليثبت وجه الحكم للقاضي عند التأكد لا للجواز، وههنا هو شرط لجواز النكاح حتى لا يشرط مجلس القضاء لصحّته ههنا.

وأمّا شرطه العام فالأهليّة (¬٧) من وجود العقل، والبلوغ، وهو شرط عام في تنفيذ كلّ تصرفي دائر من الضّرر والنّفع، وكذلك المحل وهو المرأة التي أحلّها الشّرع بالنكاح وهي ما سوى المحرمات فإن محلّ كلّ تصرف شرط لنفوذ تلك التّصرف الوارد عليه.

وكذلك الحريّة شرط فإنّ العبد أو الأمة إذا تزوج بدون إذن المولى لا ينعقد النكاح.

وأمّا ركنه (¬٨) فالإيجاب والقبول (¬٩) بألفاظه (¬١٠) كما في سائر العقود إلا أن هذا العقد لا ينعقد بالتعاطي (¬١١) مبالغة في صيانة الأبضاع من الهتك وصيانة الأنساب من الاشتباه (¬١٢).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 7، ص 5 (SanadKitab #811, hlm. urut 1554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.