Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 7, halaman 6

  1. كتاب النكاح

ويعني بالإيجاب إخراج الممكن من الإمكان إلى الثبوت والتحقق لا الإيجاب الذي هو أن يكون تاركه آثمًا لعدم ولاية الموجب على القبول، ثم المعنى بالإيجاب هو ما تلفظ به أولاً من أيّ جانب كان من الرجل والمرأة وأمّا حكمه فثبوت الحل والملك له عليها ووجوب المهر (¬١) لها عليه وثبوت حرمة المصاهرة من طرفي كلّ واحد منهما للآخر أعني بالطّرفين الوالد والد وحرمة الجمع بين الأختين وغيرها لكن الحكم القصدي هو الأوّل والآخر كالتّابع له.

وأمّا صفته فإن كان له خوف وقوع الزّنا بحيث لا يتمكّن من التّحرز عن الزّنا إلا به كان فرضاً لأنّ التّحرز عن الزنا (¬٢) فرض (¬٣) وما لا يتوسل الْفَرْض إلا به كان فَرْضًا (¬٤) وإن كانت نفسه لا تَتَوَّق (¬٥) إلى النّساء ويقدر إلى إيفاء حقوقهن فالنكاح أفضل من التَّخَلِّي لنوافل العبادات عندنا (¬٦) خلافاً للشّافعي (¬٧) كذا في الْمَبْسُوطِ (¬٨) (¬٩) والتحفة (¬١٠) (¬١١) وغيرهما.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 7، ص 6 (SanadKitab #811, hlm. urut 1555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.