Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 7, halaman 7

  1. كتاب النكاح

[قوله ﵀] (¬١) النِّكَاح ينْعَقد بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُول (¬٢) قال الإمام بدر الدين الورسكي ﵀ (¬٣): النكاح عبارة عن معنى شرعي يثبت في المحلّ. وقولنا: زوّجت وتزوّجت آلة انعقاد ذلك المعنى.

وقوله: بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُول (¬٤)؛ يشير إلى هذا المعنى لأنّ الباء تدخل على الآلة يُعَبّر بهما عَن الْمَاضِي (¬٥)؛ أي بلفظ وتبيّن لأن التعبير والعبارة البيان.

قال الله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ﴾ (¬٦) أي تبينون وإنّما اختير لفظ الماضي للإنشاء وهو إثبات أمر لم يكن لبدلّ على التحقق والثبوت فكان أدّل لقضاء الحاجة ثمّ صورة العبارتين بالماضي نحو أن يقول أحدهما: زوّجت ويقول الآخر: قبلت وبالآخر عَن الْمُسْتَقْبل مثل أَن يَقُول زَوجنِي (¬٧)؛ لأنّ الأمر للاستقبال لأنه لطلب الفعل في المستقبل (¬٨) وذكر في نكاح فتاوى سمرقند: (¬٩) إذا قال لغيره: (دختر خويش مراره) فقال: (دادم)، (¬١٠) ينعقد النكاح وإن لم يقل الخاطب: (يذرفتم)، ولو قال: (مراد ادي) فقال: (دادم)، لا ينعقد النكاح ما لم يقل الخاطب: (يذرفتم)، والفرق أن قوله (ده أمر) وتوكيل والواحد يصلح وكيلاً من الجانبين في النكاح وقوله: (دادي)، استخبار فلا يثبت التوكيل به قالوا إلا إذا أراد بقوله: (دادي) التّحقيق دون السّوم، فحينئذ ينعقد النكاح وإن لم يقل الخاطب (يذرفتم)، وعن نجم الدّين النّسفي-﵀ (¬١١) أنّه كان يقول ينبغي أن يقول الخاطب (خويش بزني دادي) وتقول المرأة (خويش بزني دادم) لأنّ في انعقاد النكاح بدون ذكر (بزنى) اختلاف المشايخ فلابد من ذكر هذه الزّيادة لتصير المسألة متّفقاً عليها (¬١٢) كذا في (الذّخيرة) (¬١٣) على ما نبينه إن شاء الله تعالى أي في أوّل فصل الوكالة في النكاح.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 7، ص 7 (SanadKitab #811, hlm. urut 1556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.