Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 7, halaman 9

  1. كتاب النكاح

فإن قلت: كيف ينعقد النكاح بلفظ الهبة والفرقة يقع به إذا قال لامرأته وهبت نفسك لك كان بمنزلة لفظ الطّلاق (¬١).

فلو قلت: ثبت النكاح مجازًا كان اللّفظ مستعار (¬٢) الضدّ ما وضع له وهو باطل (¬٣) ولأنّ ملك الرّقبة متى ورد على ملك النكاح أفسده فكيف يفسد (¬٤) النكاح باللّفظ الذي هو مبطل للنكاح بموجبه.

قلت: أمّا الأوّل: فإنّه منقوض بلفظ التزوج فإن النّكاح ينعقد بلفظ التزوّج بالإتفاق مع أن ذلك اللّفظ لفظ تقع به الفرقة فإنّه إذا قال لامرأته تزوجي ونوى به الطّلاق تطلق علم به أن ذلك المعنى غير مانع.

وأمّا الثّاني: فإنّ ملك الرّقبة لا يفسد ملك المتعة من حيث أنّه يحرم امرأته عليه. ولكن من حيث أن في ملك الرقبة إبطال مالكيّة المرأة فإنّ للمنكوحة ضرب ملك على الزّوج في مواجب (¬٥) النكاح من طلب القسم (¬٦) وتقدير النّفقة (¬٧) والسّكنى والمنع عن العزل (¬٨) وغيرها فعند ورود ملك الرّقبة يصير الرّجل مالكًا محضاً ولأنّه (¬٩) مملوكة محضة ونحن لم نجعل الهبة كناية (¬١٠) عن النكاح إلا من حيث أنّه سبب لملك المتعة إذا ثبت حقيقة ومن هذا الوجه لا يبطل تحقيقه ملك الرّقبة فلم يكن بينهما منافاة فصلح للاستعارة إلى هذا أشارفي الْمَبْسُوطِ (¬١١) والأسرار (¬١٢).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 7، ص 9 (SanadKitab #811, hlm. urut 1558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.