وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْبَيْعِ (¬١)؛ بأن قالت المرأة بعتك نفسي أو قال أبو الابنة (¬٢) بعتك ابنتي بكذا وكذلك بلفظ الشّرى بأن قال الرجل لامرأته اشتريتك بكذا فأجابت بنعم كان أبو القاسم البَلْخِي– ﵀ (¬٣) يقول بانعقاده وإليه أشار مُحَمَّد (¬٤) ﵀ في كتاب الحدود كذا في (الذّخيرة) (¬٥).
قوله ﵀ والصّحيح احتراز عن قول أبي بكر الأعمش (¬٦) فإنّه يقول لا ينعقد بلفظ البيع لأنّه خاص لتمليك مال بمال والمملوك بالنكاح ليس بمال ولكنّ الصّحيح هو الانعقاد لأنّ البيع موجب ملكًا هو سبب لملك المتعة في محلّه.
قوله ﵀: وَلَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ (¬٧) فِي الصَّحِيحِ (¬٨)؛ احتراز عن قول الكرخي (¬٩) فإنّه يقول: ينعقد بها لأنّ المستوفى بالنّكاح منفعة في الحقيقة (¬١٠) وإن جعل في حكم العين وقد سمّى الله تعالى العوض أجراً بقوله تعالى: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (¬١١) فذلك دليل على أنّه بمنزلة الإجارة ولكن هذا فاسد فإنّ الإجارة شرعًا لا تنعقد إلا مؤقتة والنكاح لا ينعقد إلا مؤبدًا وبينهما مغايرة على سبيل المنافاة كذا في الْمَبْسُوطِ (¬١٢).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 7، ص 10 (SanadKitab #811, hlm. urut 1559)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.