Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 7, halaman 11

  1. كتاب النكاح

لأنّه ليس بسبب لملك المتعة أي المتعة المخصوصة وهي الوطئ وقال أبو بكر الرازي-﵀ (¬١): لا ينعقد النكاح بلفظ الإجارة لأنّ لفظ الإجارة يستعمل لملك المنفعة والمستحق بعقد النكاح في حكم الإجزاء كذا في الإيضاح (¬٢).

قوله: ﵀ لما قلنا إشارة إلى قوله: لِأَنَّهُ لَيْسَ بِسَبَبٍ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ (¬٣)، وذلك لأنّ لفظ الْإِجَارَة وَالْإِبَاحَة (¬٤) لا يوجب ملكًا أصلاً فإن من أحلّ لغيره طعامًا أو أباح له لا يملّكه فإنما يبلّغه على ملك المبيح لأنّها توجب الملك مضافاً إلى ما بعد الموت. ولو صرّح بلفظ النكاح مضافاً إلى ما بعد الموت لا يصحّ.

فإن قيل: الهبة أيضاً لا توجب الملك ما لم ينضم إليها القبض.

قلنا: الهبة لا توجب إضافة الملك ولكن لضعف في السّبب لتعدّمه عن العوض بتأخير الملك إلى أن يتقوى بالقبض وينعدم ذلك الضّعف إذا استعمل في النكاح لأنّ العوض يجب به بنفسه مع أنّ المملوك بالنكاح بنفس العقد يصير كالمقبوض.

ولهذا لو ماتت عقيب العقد بقدر البدل فكان هذا بمنزلة عين في يد الموهوب له فيوجب/ الملك بنفسه كذا في الْمَبْسُوطِ (¬٥) ولو أضاف العقد في الوصيّة (¬٦) إلى ما بعد الموت بأن قال أوصيت لك ببضع أمتي بعد موتي بألف درهم وقبل الآخر لا ينعقد النكاح وإن قال أوصيت لك ببضع أمتي للحال بألف درهم وقبل الآخر ينعقد النكاح كذا ذكره شيخ الإسلام (¬٧) ﵀ وعن أبي الحسين (¬٨) أنّه لو قال أوصيت لك بابنتي فلانة (¬٩) ينعقد النكاح ولو قال أعطيتك مائة درهم على أن تكوني امرأتي فهو جائز إذا قبلت بمحضر من الشهود فإنّ النكاح ينعقد بلفظ الكون فإنّ من قال لامرأة كون امرأتي تمامه فقبلت بمحضر من الشهود صحّ كذا في (الذّخيرة) (¬١٠) و (الإيضاح) لقوله ﵇: «لَا نِكَاحَ إلَّا بِشُهُودٍ» (¬١١).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 7، ص 11 (SanadKitab #811, hlm. urut 1560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.