Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 7, halaman 12

  1. كتاب النكاح

فإن قلت: كيف جاز تخصيص عموم قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (¬١) وغيره من الآي بخبر الواحد (¬٢).

قلت: ذكر فخر الإسلام البزدوي ﵀ في الْمَبْسُوطِ (¬٣) هذا حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول فيجوز الزّيادة بمثله على كتاب الله ولأن ذلك عام خصّ منه مواضع المحرمات فيجوز تخصيصه [حينئذ] (¬٤) بخبر الواحد وهو حجّة على مالك (¬٥).

وكذلك على ابن أبي ليلى (¬٦) وعثمان البتي (¬٧) فإنّهم يقولون الشّهود ليسوا بشرط في النكاح إنّما الشّرط الإعلان حتّى لو أعلنوا بحضور الصبيان والمجانين يصحّ النكاح ولو أمر الشّاهدين بأن لا يظهر العقد لا يصحّ وحجّتهم في ذلك قوله ﵇: «أَعْلِنُوا النِّكَاح ولو بالدُّفَّ» (¬٨) ولأنّ حرام هذا الفعل لا يكون إلا شراً فالحلال لا يكون إلا ضدّه وذلك بالإعلان لتنتفي التّهمة. ولنا الحديث المذكور في الكتاب (¬٩).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 7، ص 12 (SanadKitab #811, hlm. urut 1561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.