وأمّا الأربعة التي من قبل المصاهرة: فأم المرأة، وابنتها، ومنكوحة الأب، وحليلة الابن.
وأمّا اللتان من جهة الجمع: الجمع بين أكثر من أربع، والجمع بين الأختين (¬١).
وأمّا الواحدة التي من جهة الكفر: فهي المجوسيّة (¬٢) هذا في شرح الطّحاوي (¬٣) (¬٤) وذكر في التحفة (¬٥) فقال تحريم النكاح يتنوّع إلى تسعة أنواع بالقرابة والصهريّة والرّضاع والجمع وتقديم الأمة على الحرّة وبسبب حق الغير وبسبب المشترك (¬٦) وبسبب ملك اليمين وبسبب الطّلقات الثّلاث فعلى هذا تكون المحرمات خمسة وعشرين وكلّها مذكور في الكتاب (¬٧).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 7، ص 17 (SanadKitab #811, hlm. urut 1566)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.