Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 7, halaman 23

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في المحرمات

ولا يجمع بين الأختين نكاحاً.

وكذلك لا يجوز الجمع بين من كانت في علّة الأختين أيضاً وهي أنّ كل شخص لو جعلت أحدهما ذكراً والأخرى أنثى لا يجوز النكاح بينهما وهذا المعنى شامل النّسب والرّضاع لضرورة من أهله مضافاً إلى محلّه أمّا الأهل فظاهر.

وأمّا المحل فلأنّ الأخت المملوك لم تصير فراشاً بنفس الوطئ ولم يشتغل رحمها بمائه شغلاً معتبراً ولهذا لا يلزمها العدة لو أعتقها ولو علقت بوطئه لا يثبت النّسب إلا بدعوته فإذا صحّ نكاح الأخت صار فراشاً له بالنكاح الصّحيح حتّى لو جاءت بولد لمدة يتوهّم [أو] (¬١) يكون العلوق (¬٢) بعد النكاح يثبت النّسب منه فلا يكون له أن يطأ المملوكة بعد هذا لأنّ المنكوحة صارت فراشاً له فلو استفرش المملوكة بالوطئ صار جامعًا بين الأختين في الفراش يعني الاستفراش الحسي في أحديهما والحكمي في الأخرى وذلك حرام.

قوله: لِأَنَّ الْمَنْكُوحَةَ مَوْطُوءَةٌ حُكْمًا (¬٣).

فإن قيل: لو كان النكاح قائمًا مقام الوطئ حتّى تصير المنكوحة موطوءة حكمًا وجب أن لا يجوز هذا النكاح [فلا] (¬٤) يصير جامعًا بينهما وطئاً كما قال: مالك ﵀.

قلنا: نفس النكاح ليس بوطئ، وإنّما يصير وطئاً بعد ثبوت حكمه وهو حلّ الوطئ وحكم النكاح يثبت بعده فالنكاح حال وجوده ليس بوطئ فيصحّ لوجوده من أهله في محلّه ثمّ تصير المنكوحة موطوءة حكمًا فلا يطأ الأخرى كيلا يصير جامعًا بينهما.

قوله: وَلَا يَطَأُ الْمَنْكُوحَةَ (¬٥) لأنّ أختها وهي المملوكة موطوءة حقيقة وحكم ذلك الوطئ قائم حتّى لو أراد أن يبيع يستحب له الاستبراء (¬٦) فيصير جامعًا بينهما وطئاً حقيقة إلا إذا حرم الموطوءة على نفسه بسبب من الأسباب كالبيع والتّزويج لأنّه لا يبقى بعد هذا معنى إشتغال رحمها بمائة حقيقة ولا حكمًا ألا ترى أنه يحلّ لزوجها أن يغشاها فيحلّ له أن يطأ المنكوحة هذا كله من الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (¬٧) (¬٨) لِقَاضِي خَانْ (¬٩) والمحبوبي (¬١٠) فإن تزوّج أختين في عقدين ولا يدري أيتهما أولى وإنّما قيّد بهذين القيدين لأنّه لو تزوّجها في عقد واحد بطل نكاحهما ولو علم أن واحدة منهما أولى بطل نكاح الثّانية لعدم الفائدة [والفائدة] (¬١١) حلّ القربان للزّوج وذلك لا يثبت ههنا للجهالة.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 7، ص 23 (SanadKitab #811, hlm. urut 1572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.