Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 7, halaman 25

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في المحرمات

وعن أبي يوسف (¬١) (¬٢) ﵀ قال لا يجب على الزّوج شيء لأنّ المقضيّ له مجهول وجهالة المقضي له تمنع القضاء كمن قال لرجلين لأحدكما عليّ ألف درهم لا يكون لأحدهما أن يأخذ منه شيئاً ما لم يصطلحا كذا ههنا قال الفقيه أبو اللّيث (¬٣) ﵀: - يحتمل أنّ المراد ههنا من قوله: للمرأتين نصف المهر إذا اصطلحنا عليه فكان موافقاً لما روي عن أبي يوسف ﵀ كذا ذكره الإمام المحبوبي (¬٤) قيل لابدّ من دعوى كلّ واحدة منهما بأن ادّعت كلّ واحدة منهما أنّها هي الأولى.

وأمّا إذا قالتا لا ندري أيّ النكاحين كان أولاً لايقضي لهما بشيء حتّى يصطلحا لأنّ الحقّ للمجهولة فلابدّ من الدّعوى أو الاصطلاح ليقضي لهما كذا في الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (¬٥) لِقَاضِي خَانْ ﵀ وصورة الاصطلاح هي أن يقولا عند القاضي لنا عليه المهر وهذا الحق لايعدونا فيصطلح على أخذ نصف المهر فيقضي القاضي كذا بخط شيخي-﵀.

«لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا» (¬٦) «ولَا تَسْأَلُ امْرَأَةٌ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا في صَحْفَتِهَا فإنّ الله هو رازقها» (¬٧)، وهذا الحديث يرويه رجلان من الصّحابة ابن عبّاس وجابر-﵄ وهو مشهور تلقته العلماء بالقبول والعمل به كذا في (الْمَبْسُوطِ) (¬٨).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 7، ص 25 (SanadKitab #811, hlm. urut 1574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.