Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 7, halaman 26

  1. كتاب النكاح
  2. فصل في المحرمات

فإن قلت: ما فائدة التكرار لحكم واحد بصيغتين مختلفتين في موضعين.

فإنّ المراد من قوله ﵇: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا» (¬١) هو أن لا يجمع بينهما في النكاح ثم جمع المرأة بينها وبين عمتها هو عين جمع المرأة بينها وبين ابنت أختها وكذلك الجمع بين المرأة وخالتها هو عين الجمع بينها وبين ابنت أختها.

قلت: قال شَمْسِ الْأَئِمَّةِ السّرخسي (¬٢) ﵀ ذكر هذا النفي من الجانبين إمّا للمبالغة في بيان التّحريم أو لإزالة الإشكال لأنّه ربما يظنّ ظان أن نكاح ابنة الأخ على العمّة لا يجوز ونكاح العمّة على ابنة الأخ يجوز لتفضيل العمّة كما لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة ويجوز نكاح الحرّة على الأمة فبيّن رسول الله ﵇ ثبوت هذه الحرمة من الجانبين (¬٣) لإزالة الإشكال وهذا مشهور تجوز الزّيادة على الكتاب بمثله.

فإن قلت: الزيادة إنما تجوز بالمشهور على كتاب الله تعالى إذا كانت تلك الزّيادة زيادة محضة وليس بينهما وبين الكتاب معارضة صورة كما في زيادة المسح على الخف وزيادة التتابع في كفارة اليمين وههنا معارضة محضة بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (¬٤) فحينئذ كان الحديث ناسخًا للكتاب من كلّ وجه وليس فيه شائبة البيان وليس ذلك للخبر المشهور.

قلت: فيه وجهان:

أحدهما: أنّ قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (¬٥) عام خصّ منه البعض وذلك لأنّ قوله ما وراء ذلكم إشارة إلى المذكور قبله وهو قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (¬٦) إلى هذه الآية وليس فيه ذكر المشركات فكانت المشركات مخصوصة [منه] (¬٧)، فحينئذ تجوز الزّيادة به وبما دونه.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 7، ص 26 (SanadKitab #811, hlm. urut 1575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.