-قوله: (ولأن اليد آلة التطهير) هذه النكتة وإن دلت على وجوب غسل اليد ابتداءً باعتبار أن (ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به يجب كوجوبه) (¬١)، لكن طهارة العضو حقيقةً وحكمًا يدل على عدم الوجوب.
-قوله: (وتسمية الله تعالى) قال الأستاذ مولانا فخر الدين المايمرغي: المنقول من السلف في التسمية في الوضوء [بِسْمِ اللهِ العَظِيْم والحمْدُ لله عَلَى الإسْلام] (¬٣).
فإن قيل: قوله ﵇: «لا وضُوءَ لمنْ لمَ يُسَمِّ» (¬٤). نظير قوله ﵇: «لا صَلاةَ إلا بِفَاتحَةَ الكتَابِ» (¬٥). في كونه خبر الواحد (¬٦)، فكيف اختلف حكمهما [من السنة] والوجوب.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 1، ص 39 (SanadKitab #811, hlm. urut 170)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.