Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 1, halaman 39

  1. كتاب الطهارة
  2. حكم الطهارة

وَلأنَّ الْيَدَ آلَةُ التَّطْهِيرِ فَتُسَنُّ الْبُدَاءَةُ بِتَنْظِيفِهَا، وَهَذَا الْغَسْلُ إلَى الرُّسْغِ لِوُقُوعِ الْكِفَايَةِ بِهِ فِي التَّنْظِيفِ.

-قوله: (ولأن اليد آلة التطهير) هذه النكتة وإن دلت على وجوب غسل اليد ابتداءً باعتبار أن (ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به يجب كوجوبه) (¬١)، لكن طهارة العضو حقيقةً وحكمًا يدل على عدم الوجوب.

الرسغ: منتهى الكف عند المفصل (¬٢).

قَالَ (وَتَسْمِيَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ) لِقَوْلِهِ ﵊: «لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمِّ اللَّهَ» وَالْمُرَادُ بِهِ نَفْيُ الْفَضِيلَةِ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ

-قوله: (وتسمية الله تعالى) قال الأستاذ مولانا فخر الدين المايمرغي: المنقول من السلف في التسمية في الوضوء [بِسْمِ اللهِ العَظِيْم والحمْدُ لله عَلَى الإسْلام] (¬٣).

فإن قيل: قوله ﵇: «لا وضُوءَ لمنْ لمَ يُسَمِّ» (¬٤). نظير قوله ﵇: «لا صَلاةَ إلا بِفَاتحَةَ الكتَابِ» (¬٥). في كونه خبر الواحد (¬٦)، فكيف اختلف حكمهما [من السنة] والوجوب.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 1، ص 39 (SanadKitab #811, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.