وأمّا شرطه: فمن الزّوج كونه عاقلاً بالغًا، ومن المرأة كونها في نكاحه، أو عدّته التي] تصلح (¬١) بها محلاً للطّلاق على ما قدمنا في النكاح (¬٢).
وأمّا حكمه: فزوال الملك عن المحلّ مع انتقاص العدد في] البائن (¬٣) وانتقاص العدد في الحال، وزوال الملك عند انقضاء العدّة في (¬٤) الرجعي (¬٥)، والإثم في مواضع مخصوصة على ما يجيء.
وأمّا أقسامه: فهي ما ذكر في الكتاب بقوله: الطّلاق على ثلاثة أوجه.
إلى هذا أشار في «المبسوط» (¬٦) (¬٧) و «المنشور» (¬٨) وغيرهما (¬٩).
[حكم الطلاق]
وإيقاع الطّلاق مُبَاحٌ (¬١٠) وإن كان مبغضاً في الأصل عند عَامَّةِ] العلماء (¬١١) (¬١٢)، ومن النّاس من يقول: (¬١٣) لا يباح إيقاع الطّلاق إلا عند الضّرورة (¬١٤) (¬١٥) لقوله ﵇: «لعن الله كلّذوّاق (¬١٦) مطلاق (¬١٧) (¬١٨)، ولنا قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (¬١٩).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 8، ص 5 (SanadKitab #811, hlm. urut 1722)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.