Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 8, halaman 5

  1. كتاب الطلاق
  2. [حكم الطلاق]

وأمّا شرطه: فمن الزّوج كونه عاقلاً بالغًا، ومن المرأة كونها في نكاحه، أو عدّته التي] تصلح (¬١) بها محلاً للطّلاق على ما قدمنا في النكاح (¬٢).

وأمّا حكمه: فزوال الملك عن المحلّ مع انتقاص العدد في] البائن (¬٣) وانتقاص العدد في الحال، وزوال الملك عند انقضاء العدّة في (¬٤) الرجعي (¬٥)، والإثم في مواضع مخصوصة على ما يجيء.

وأمّا أقسامه: فهي ما ذكر في الكتاب بقوله: الطّلاق على ثلاثة أوجه.

إلى هذا أشار في «المبسوط» (¬٦) (¬٧) و «المنشور» (¬٨) وغيرهما (¬٩).

[حكم الطلاق]

وإيقاع الطّلاق مُبَاحٌ (¬١٠) وإن كان مبغضاً في الأصل عند عَامَّةِ] العلماء (¬١١) (¬١٢)، ومن النّاس من يقول: (¬١٣) لا يباح إيقاع الطّلاق إلا عند الضّرورة (¬١٤) (¬١٥) لقوله ﵇: «لعن الله كلّذوّاق (¬١٦) مطلاق (¬١٧) (¬١٨)، ولنا قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (¬١٩).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 8، ص 5 (SanadKitab #811, hlm. urut 1722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.