(التحريمات التي تنفذ من الزّوج بحكم] ملك (¬١) النكاح أربعة أنواع: الطلاق، والإيلاء (¬٢) واللّعان (¬٣) والظّهار (¬٤) وقوله ﵀ (وَلَا خِلَافَ لِأَحَدٍ فِي الْكَرَاهَةِ) (¬٥)؛ أي: في عدم الكراهة (¬٦)، كذا وجدتُ بخط شيخي (¬٧) ﵀؛ لأنّ الأصل في الطّلاق هو الحظر (¬٨)؛ لأنّه قطع النكاح، الذي هو سنة، فيكون محظوراً، ولأنّ الحكم وهو إباحة الطّلاق يدار على دليل الحاجة (¬٩) لا على حقيقتها؛ لأنّ الوقوف على حقيقة الحاجة [٣٢١/ أ] متعذّر، فيقام السّبب الظّاهر مقام الأمر الخفي تيسيراً، فإذا فعل ذلك وقع الطّلاق وهذا احتراز عن قول الشيعة (¬١٠). (¬١١)
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 8، ص 7 (SanadKitab #811, hlm. urut 1724)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.