Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 8, halaman 8

  1. كتاب الطلاق
  2. [وقوع الطلاق البدعي]

[وقوع الطلاق البدعي]

وفي «المبسوط»: إذا طلّق الرجل امرأة في حالة الحيض أو في طهر قد جامعها فيه يقع الطّلاق عند جمهور الفقهاء (¬١)، وعند الشيعة لا يقع، إذا طلّقها ثلاثاً جملة عندنا يقع ثلاثاً والزيدية (¬٢) من الشيعة يقولون: يقع واحدة، والإمامية (¬٣) يقولون: لا يقع شيء (¬٤)، ويزعمون أنّه قول علي ﵁، وهو افتراء منهم على علي ﵁، ومشهور من قول علي: «كلّ طلاق جائز إلا طلاق الصبيّ والمعتوه» (¬٥)، وشبهتهم أن الزوج مأمور شرعًا بإيقاع الطّلاق للسنّة، والمأمور من جهة الزّوج بإيقاع الطّلاق للسنّة، وهو الوكيل (¬٦)، إذا أوقع لغير السنّة، لم تقع، فكذلك المأمور شرعًا أولى؛ لأنّ أمر الشرع ألزم وحجّتنا في ذلك حرفان:

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 8، ص 8 (SanadKitab #811, hlm. urut 1725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.