Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 8, halaman 9

  1. كتاب الطلاق
  2. [وقوع الطلاق البدعي]

أحدهما: أنّ النّهي (¬١) دليل ظاهر على تحقّق المنهي عنه؛ لأن النّهي عما لا يتحقّق لا يكون، فإن موجب النّهي الانتهاء على وجه يكون المنهيّ عنه فيه مختاراً حتّى يستحقّ الثّواب، إذا انتهى، ويستوجب العقاب إذا اقدم، وما لم يكن المنهيّ عنه متحققاً لا يتصوّر كونه مختاراً في الانتهاء.

والثّاني: أنّ النّهي متى كان لمعنى في غير المنهي عنه لا يعدم المنهيّ عنه، ولا يمنع نفوذه شرعًا كالنّهي عن الصّلاة في الأرض المغصوبة (¬٢)، وههنا النّهي بمعنى في غير الطّلاق من تطويل العدة، واشتباه أمر العدة عليها، وسدّ باب التلاقي عند العدم فلا يمنع بعوده.

وهذا بخلاف الوكيل؛ فإنه يعود تصرفه بأمر الموكل (¬٣)، فإذا خالف المأمور لم ينفذ، وههنا يعود تصرفه بحكم ملكه، وهو بعقد النكاح صار مالكًا للتطليقات والملك عليه تام، ليعود التّصرف ممن هو من أهل التّصرف، وإن لم يكن مأموراً به ولا مأذونًا فيه، بخلاف الصبي (¬٤) والمعتوه (¬٥)؛ لأن الأهليّة لإيقاع الطّلاق غير متحقّقة فيهما (¬٦).

وذكر الإمام التمرتاشي (¬٧) ﵀ بين النّاس اختلاف في وقوع الثّلاث في هذه الصورة، وهذا الاختلاف غير معتدّ به، حتى لا يسع للقاضي أن يقضي به ولو قضى لا ينفذ (¬٨).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 8، ص 9 (SanadKitab #811, hlm. urut 1726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.