وذكر الرّازي (¬١): ولم يجعل أصحابنا (¬٢) قول من نفى الوقوع خلافاً؛ لأنّهم أوجبوا الحد على من وطئها في العدّة، فيبتلي بالإيقاع عقيب الوقاع، يَعْنِي لَوْ أَخَّرَ الطَّلَاقَ إلَى آخِرِ الطُّهْرِ يُحْتَمَلُ أَنْ يُجَامِعَ؛ لِأَنَّ الطُّهْرَ زَمَانُ تَجَدُّدِ الرَّغْبَةِ فَإِذَا جَامَعَ، وَمَنْ قَصْدُهُ تَطْلِيقُهَا يُبْتَلَى الزَّوْجُ بِالطَّلَاقِ الْبِدْعِيِّ (¬٣)، وهو الطّلاق بعد الجماع فيكون مبتلى بالطّلاق الْبِدْعِيِّضرورة، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٤) ﵀: كُلُّ الطَّلَاقِ مُبَاحٌ (¬٥).
فإن قلت: يُشْكِلُ على هذا التعميم طلاقه في حالة الحيض، وطلاقه في طهر قد جامعها فيه فإنّ الطّلاق - في هذين الوقتين - حرام عنده أيضاً (¬٦)، ذكره في «المبسوط» (¬٧) و «الخلاصة الغزالية» (¬٨) (¬٩).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 8، ص 10 (SanadKitab #811, hlm. urut 1727)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.