Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 8, halaman 11

  1. كتاب الطلاق
  2. [وقوع الطلاق البدعي]

قلت: أمّا الطّلاق في حالة الحيض فقد ذكر جوابه في الكتاب، وهو أنّه اقترن به معنى محرم، وهو تطويل العدّة، وكذلك في طهر قد جامعها فيه اقترن به معنى محرّم، وهو التباس أمر العدة عليها، فإنّه إذا طلّقها في طهر قد جامعها فيه تلبس أمر العدّة، فإنّها لا تدري أنّها حامل فتعتد بوضع الحمل، أو حائل فتعتد بالإقراء، وأمّا إذا طلّقها في طهر لم يجامعها فيه فقد انعدم هذان المعنيان، فيجوز من غير كراهة سواء وقع الثّلاث أو الواحدة، وهو معنى قولهم هذا طلاق صادف زمان الاحتساب مع زوال الارتياب (¬١).

ثمّ قال (¬٢): لا أعرف في الجمع بدعة (¬٣)، ولا في التّفريق سنة، بل الكلّ مباح، ويقول: إيقاع الثّلاث جملة سنة، حتّى إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً للسنّة، وقع الكلّ في الحال عنده (¬٤)، قال: وبالاتّفاق (¬٥) (¬٦) لَوْ نَوَى وُقُوعَ الثَّلَاثِ جُمْلَةً، يَقَعُ جُمْلَةً، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ سُنَّةٌ، لَمَا عَمِلْت نِيَّتُهُ؛ لِأَنَّ النِّيَّةَ بِخِلَافِ الْمَلْفُوظِ بَاطِلٌ (¬٧)، واستدلّ بحديث الحسن بن علي (¬٨) ﵁ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ (شَهْبَاءَ) (¬٩) ثلاثاً حين هنّأته بالخلافة بعد موت علي (¬١٠) ﵁ (¬١١)، وحجّتنا في ذلك ظاهر قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ (¬١٢)؛ معناه في دفعتين (¬١٣)، كقول القائل: أعطيته مرتين، وضربته مرتين، والألف واللام للجنس، فيقتضي أن يكون كلّ الطّلاق المباح في دفعتين، ودفعة ثالثة في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ (¬١٤)، أو في قوله تعالى: [٣٢١/ ب] ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (¬١٥) على حسب ما اختلف فيه أهل التّفسير (¬١٦).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 8، ص 11 (SanadKitab #811, hlm. urut 1728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.