وذكر الإمام التمرتاشي في «الجامع الصّغير» وقال الصدر الشّهيد (¬١) ﵀: قال مشايخنا: لا ينفذ، وبهذا يعلم أن ما نقل عن الصّدر الشّهيد في بعض الحواشي أنّه لو قضى القاضي على قول سعيد بن المسيب ينفذ القضاء، فذلك افتراء على الصّدر الشّهيد، وكذا ذكر الإمام قاضي خان في «الجامع الصّغير»، وقال: لو قضى القاضي بقوله لا ينفذ قضاؤه (¬٢).
ذكر الصّدر الشّهيد في كتاب الصّلاة (¬٣) وَالْكَمَالُ قَيْدٌ زَائِدٌ، الحديث المشهور شرط الدّخول، وهو عبارة عن الإيلاج، فحسب وكان اشتراط الإنزال في الإيلاجزيادة قيد على الدّخول المطلق، والمطلق ينصرف إلى الكامل في الماهية، فلا يتوقّف الحكم المرتّب على الأمر الكامل إلى زيادة وصف لا دلالة في اللّفظ إليه [عليه]؛ لأنّه يجري مجرى النسخ، فلذلك لم يشترط الإنزال في الدّخول وفي الحديث -أيضاً- إشارة إلى أنّ الكمال وجد بدون الإنزال، وهو قوله: حتّى تذوق عسيلة الآخر، وفي الكفاية (¬٤) طلّقها أزواج كلّ زوج ثلاثاً قبل الدّخول، فتزوّجت بآخر ودخل بها، تحلّ للأوّل؛ لأنّه لا تفصيل في النّص وقد فسّره في «الجامع الصّغير»، أي: وقد فسّر الصبي المحلّل في «الجامع الصّغير»، أي: في باب النكاح الفاسد من كتاب النكاح من رواية «الجامع الصّغير» (¬٥).
المرتبة الأولى أن يكون المحلّل حرًّا بالغًا ذكر البلوغ تحرّز عن خلاف مالك (¬٦) وحماد (¬٧) والحسن البصري، فإنّهم يشترطون الإنزال، وذكر الحرية تحرزًا عن خلاف أبي يوسف ﵀، فإنّه روي عنه: الحرّة لو زوّجت نفسها من عبد لا يجوز (¬٨).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 8، ص 146 (SanadKitab #811, hlm. urut 1863)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.