وفي «فتاوى الوبري» (¬١): الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجماع لوأولجها [بمساعدة] اليد لا يحلّها -كذا في «الجامع الصّغير» للإمام التمرتاشي (¬٢) -.
وقال الإمام قاضي خان: وثبوت الحلّ لزوجها الأوّل بوطء الصّبي مذهبنا، فإنّ بوطء الزّوج الثّاني يثبت الحلّ سواء، كان صبيًّا أو مجنونًا حرًا أو مملوكًا.
وقال الحسن البصري (¬٣) ﵀: لا يحلّها جماع الصبي؛ لأن عنده التّحليل يتم بدون الإنزال وعند مالك (¬٤) والشّافعي (¬٥) لا يتمّ التحليل إلا بجماع من كان من أهل الماء.
وجه قول الحسن: قوله ﵇: «لا حتى تذوقي عسيلته وهو يذوق من عسيلتك» (¬٦) يعني الماء.
وإنا نقول: العسيلة (¬٧) كناية عن لذة الجماع، واللّذة تحصل بجماع المراهق، وعن عائشة ﵂: أنها فسّرت العسيلة بالجماع؛ ولأنّ الحلّ تعلق بإصابة الزّوج الثاني ليكون زجراً له عن إرسال الثّلاث وإصابة الزّوج تغيظه، فكان زاجراً، وإن وطئها الزّوج الثّاني في حيض أو نفاس أو إحرام يحلّ للزّوج الأوّل عندنا، وقال مالك لا تحلّ له؛ لأنّه حرام، فلا يثبت له الحلّ كما لو تزوجها نكاحاً فاسدًا ودخل بها.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 8، ص 147 (SanadKitab #811, hlm. urut 1864)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.