كان مِنْ حَقِّهِ أَنْ يُلْحَق بِأبْوابِ الطّلاق (¬٢)، لِمَا أنّه طلاقٌ بِعِوَض بلفظ الخُلع، لكن لمّا كَاَنتْ فيه جِهة المُعاوضة (¬٣) خصوصاً في جانب المرأة تباعد عن حُكم الطلاق المُطْلَق، الذي هو إسقاطٌ مَحْضٌ، فَأَوْلَى الطلاق ما هو أقرب شَبهًا به وهو الطلاق بالإيلاء (¬٤)، ثم أَوْلى الطّلَاق بالإيلاء الخُلْع؛ لأنّ الخُلْعَ أقربُ شَبَهًا به مِن الظِّهَار (¬٥) واللِعَان (¬٦) مِن حيث الإباحة، فلذلك قَدّم الخُلع على الظِّهَار.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 9، ص 1 (SanadKitab #811, hlm. urut 1881)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.