Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 9, halaman 2

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الخلع

ثم للخُلعِ تفسيرٌ لُغَوِيٌّ، وشَرْعِيٌّ، وشَرْطٌ (¬١)، وحُكمٌ (¬٢)، وصِفة (¬٣).

أمّا لغةً: فإنّه يُقال خَالَعَت المَرْأَة زَوْجَها، واخْتَلعت منه إذا افتدت منه بمالها (¬٤)، فإذا أجابها الزوج إلى ذلك فطلّقها قِيل خَلَعَها، والاسم الخُلع بالضم، وإنما قِيل ذلك؛ لأنّ كُلاًّ منهما لِبَاسٌ لصاحبه، قال الله تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ (¬٥)، فإذا فَعَلا ذلك فكأنهما نَزَعا لِبَاسَهُما.

وأمّا شرعًا فهو عِبارة عن أخذ مالٍ مِن المرأةِ بِإِزَاءِ (¬٦) مُلْك النِكاح (¬٧) بلفظِ الخُلع.

وأمّا شَرْطُه [فَهُوَ] (¬٨) شَرْط الطَّلاق (¬٩).

وأمّا حُكْمُه فوقوع الطَّلاق [الباَئِن] (¬١٠) (¬١١) عندنا، وانْفِسَاخُ (¬١٢) النِّكَاح عِند الشّافعيّ (¬١٣) (¬١٤).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 9، ص 2 (SanadKitab #811, hlm. urut 1882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.