"وَالْوَاقِعُ بِالْكِنَايَةِ (¬١) بَائِنٌ"، أي سوى الألفاظ الثلاثة، وهي اعتدّي (¬٢)، واستبري (¬٣)، وأنت واحدة.
"إلَّا أَنْ ذِكْرَ الْمَالِ أَغْنَى عَنْ النِّيَّةِ"، هذا استثناء من قوله: "حَتَّى صَارَ مِنْ الْكِنَايَاتِ"، على تقدير جواب سؤال يرد على المستثنى منه، بأن يقال: لو كان لفظ الخلع من الكنايات لاحتيج إلى النية كما في سائر الكنايات.
وأجاب عنه بهذا [أوقال] (¬٤): نعم كذلك، إلا أنّ جانب الطلاق يتعين عند قِرَان ما يعيّنه من ألفاظ الكنايات، كالنية، ومذاكرة الطلاق، وفي الخُلع صار قبول المال الذي أعطته بمقابلة فداء نفسها، معينًا لجانب الطلاق، فلم يُحْتَجْ لذلك إلى النية، كما في قوله أنتِ بائن، عند مذاكرة الطلاق لا يحتاج إلى النية.
وذكر في «الذخيرة» (¬٥): فإذا خالع الرجل امرأته ثم قال لم أنو به الطلاق، فإن لم يذكر بدلاً صُدّق ديانة وقضاء، وإن ذكر بدلاً بأن قال لها مثلاً خالعتُك على ألف درهم ثم قال [لم] (¬٦) أعني به الطلاق لا يُصدَّق (¬٧).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 9، ص 6 (SanadKitab #811, hlm. urut 1886)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.