Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 9, halaman 5

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الخلع

ولنا ما رُوُيَ عَنْ عُمر (¬١) ﵁ وعَليّ وابن مَسْعود (¬٢) ﵃ مَوْقُوفاً عَلَيْهم ومَرْفوعًا إلى رسول الله ﵇: «الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ» (¬٣)، والمعنى فيه أن النِّكاح لا يَحْتَمل الفَسْخَ بعد تمامه.

ألا تَرى أنّه لا يَنْفَسِخ بالهلاكِ قَبْل التَّسْلِيم، وأنّ المُلك الثَّابِت به ضَروريّ لا يَظْهَر إلاَّ في حَقِّ الاستيفاء، وقد بَيّنا أنّ الفَسْخَ بسبب عدم الكفاءة فسخ قبل التّمام، فكان في معنى الامتناع عن الإتمام، كذلك في خيار العتق والبلوغ.

فأما الخُلع فيكونُ بعدَ تمَام العقد، والنّكاح لا يَحْتمل الفَسْخ بعد تمامه، ولكن يحتمل القطع في الحال، فيجعل لفظ الخلع عبارة عن رفع القيد في الحال.

وأمّا الآية فقد ذكر الله تعالى التطليقة الثالثة بعوض وبغير عوض، فبهذا لا يصير الطلاق أربعًا، وفائدة الاختلاف أنّه لو خالعها بعد التطليقتين عندنا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره، وعنده له أن يتزوجها (¬٤).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 9، ص 5 (SanadKitab #811, hlm. urut 1885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.