وعند الشافعي ﵀ (¬١) يثبت له حق الردّ بعيوب خمسة، كذا في «المبسوط» (¬٢).
فإن قلت: فعند الشافعي له خيار الرد، وعندنا له خيار الطّلاق، فما التّفاوت بينهما؟.
قلت: الفرق بينهما ظاهر، فعندنا بالطّلاق قبل الدخول يجب نصف المسمّى، وعنده بالردّ قبل الدخول لم يجب شيء من المهر، وكذلك يظهر - أيضاً - في حقّ نقصان عدد الطّلاق وعدم نقصانه، وقد ذكرناه في خيارات النكاح.
الجذام: هو تشقق الجلد وتقطّع اللحم وتساقطه والفعل منه جذم كذا في المغرب (¬٣).
والرتق: -بالتحريك- مصدر قولك: امرأة رتقاء لا يستطاع جماعها، لارتتاق ذلك الموضع منها، كذا في «الصحاح» (¬٤)، وذكر في التيسير (¬٥) في قوله تعالى: ﴿كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا﴾ (¬٦) الرتق السدّ، ومنه الرتقاء وهي المرأة التي فرجها ملتحم، والفتق الشق وصرفها من باب دخل (¬٧).
وفي «المغرب» (¬٨) امرأة رتقاء بيّنة الرتق، إذا لم يكن لها خرق إلا المبال والقرن - بسكون الراء - العقلة عن الأصمعي (¬٩) واختصم إلى شريح (¬١٠) في جارية بها قرن، فقال: أقعدوها، فإن أصاب الأرض فهو عيب، وإن لم يصب الأرض فليس بعيب.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 9، ص 79 (SanadKitab #811, hlm. urut 1959)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.