Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 10, halaman 26

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العبد يعتق بعضه

فلا يختلف باليسار والإعسار ولا يختلف الجواب بين العلم وعدمه وهو ظاهر الرواية عنه

أي عن أبي حنيفة ﵀ وإنما قيّد بظاهر الرواية عنه؛ لما أنّه روى الحسن بن زياد (¬١) أنّه فصل بين ما إذا كان الشّريك عالمًا بالقرابة وبين ما إذا لم يكن عالمًا بها في حكم الضّمان؛ لأنّ رضاه لا يتحقق إذا لم يكن عالمًا به، وفي ظاهر الرواية لا فرق بينهما؛ لأنّ الُمسقِط لحقه في الضّمان مشاركته في السّبب، أي العلّة وذلك لا يختلف بعلمه وجهله، ثم هو بهذه المشاركة مباشر سبب إسقاط حقّه في الضّمان فلا يختلف ذلك بعلمه وجهله بمنزلة الغاصب إذا أطعم المغصوب للمغصوب منه، فتناوله وهو لا يعلم أنّه طعامه لا يكون له أن يضمن الغاصب شيئًا كذا ذكره شمس الأئمة السّرخسي ﵀ في الجامع الصّغير (¬٢).

وأمّا ما ذكر في الكتاب (من الأمر بأكل الطعام والطّعام طعام الآمر، والآمر لا يعلم أن هذا الطّعام طعامه فقال لغيره كل فأكله المخاطب فليس للآذن وهو الآمر المالك أن يضمن الآكل شيئًا، وإن لم يعلم أنّه له، بل إنّما أمره على ظنّ أنّه ليس له، وذكر شمس الأئمة السّرخسي ﵀ هذا النّظر في المبسوط). (¬٣)

وما ذكرته من أنّ الطّعام طعام المأمور في الجامع الصّغير وكلاهما مستقيم في كونه نظيراً لمسألتنا في أنّ الرضاء بالسّبب رضاء بحكمه، وإن لم يعلم جِهة حكمه، ومعناه إذا اشترى نصفه ممّن يملك كلّه (¬٤)، وإنّما قيّد به (¬٥) لأنّه إذا اشترى نصيب أحد الشّريكين منه يضمن للسّاكت بالإجماع.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 10، ص 26 (SanadKitab #811, hlm. urut 2079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.