وقد ذكره (¬١) وهو قوله: وإن بدأ الأجنبي (¬٢) فاشترى نصفه ثم اشترى الأب نصفه الآخر، وهو موسر إلى آخره (¬٣). والوجه قد ذكرناه (¬٤) إشارة إلى قوله: لهما أنّه أبطل (¬٥).
[٤٠٣/ ب] وقال:/ وله أنه رضي (¬٦) فأرادوا الضّمان (¬٧) هذا على طريق التّغليب حيث ذكر بلفظ الجمع لما أن المعتق لا يريد الضّمان أصلاً والمريد للضمان هو السّاكت والمدبّر لا المعتق لتعذّر الجمع شرعًا بين كونه معتقًا ومضمنًا غيره، ولا يُضمنه الثُّلث الذي ضمن، أي لا يضمن المدبّر المعتق ثلث القن الذي ملكه المدبّر بإزاء الضّمان إلى السّاكت؛ لأنّه لما ضمن السّاكت المدبّر كان المدبّر مالكًا نصيب السّاكت فلا يضمن المدبّر المعتق هذا الثلث، بل يضمن المدبّر المعتق ثلث قيمة العبد مدبّرًا، للمعنى الذي يذكر بعد بيان هذا (¬٨) إن قيمة العبد لو كانت سبعة وعشرين دينارًا مثلاً فإن السّاكت يضمن المدبّر تسعة والمدبّر يضمّن المعتق ستة، وذلك لأنّ قيمة المدبر ثلثا قيمة القنّ، لما يذكر فبالتّدبير تلفت منه تسعة فكان الإتلاف بالإعتاق واقعًا على قيمة المدبّر وهي ثلثا قيمته القنّ وهو ثمانية عشر وثلث ثمانية عشر ستة، فيضمن المدبّر المعتق تلك الستة فقط ولا يضمنه التسعة التي هي نصيب السّاكت مع تلك الستة التي يضمنه إياها.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 10، ص 27 (SanadKitab #811, hlm. urut 2080)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.