Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 10, halaman 28

  1. كتاب الطلاق
  2. باب العبد يعتق بعضه

وقد أفسد بالتّدبير نصيب الآخرين فلكلّ واحد منهما أن يدبّر نصيبه إلى آخره.

فكان كلّ واحد منهما مختارًا بين ستّة أشياء على ما ذكر في الكتاب (¬١) وذكر الإمام قاضي خان ﵀ بأنّه ثبت لكلّ واحد منهما خمسة خيارات (¬٢)، ولم يذكر قوله أو يتركه على حاله، ثم قال وقولنا له خمسة خيارات أي يصحّ منه هذه التصرفات، أما لا يؤذن بالإعتاق والاستسعاء؛ لأن فيه إفسادَ نصيب المدبّر، لأنّ المدبّر كان متمكّنًا من استيفاء نصيبه على ملكه إلى وقت الموت، وبعد الإعتاق والاستسعاء لا يتمكّن (¬٣)، لأن نصيبه باق على ملكه أي لأن نصيب كلّ واحد منهما (¬٤) باق على ملك كلّ واحد منهما بإفساد شريكه، أي بإفساد شريك كلّ واحد منهما، وهو المدبّر حيث سدّ المدبّر على كلّ واحد منهما طرق الانتفاع بذلك العبد بيعًا وهبة.

قوله: على ما مرّ إشارة إلى قوله لأنّ المعتق جان عليه بإفساد نصيبه حيث امتنع عليه البيع والهبة إلى آخره ذكره في المسألة الأولى من هذا الفصل. (¬٥)

سببا ضمان تدبير المدبّر وإعتاق هذا المعتق أي تدبير المدبّر سبب الضّمان وكذلك إعتاق المعتق أيضًا سبب الضّمان وكلّ واحد منهما متعدّ في حق السّاكت؛ إلا أن للسّاكت ولاية تضمين المدبّر دون المعتق للأصل الذي ذكر في الكتاب وهو أنّ الأصل في الضّمانات أي يكون الضّمان ضمان معاوضة (¬٦)، وهذا إنّما يتحقق في تضمين المدبّر لا في تضمين المعتق؛ وإنّما قلنا أنّ الأصل في الضّمان ضمان معاوضة، ألا ترى أنّ الملك للغاصب يثبت بطريق المعاوضة (¬٧)؟ على أصلنا وإن كان هو في ابتدائه عدوانًا محضًا جريًا على الأصل المعهود وهو أن يكون الضّمان ضمان معاوضة.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 10، ص 28 (SanadKitab #811, hlm. urut 2081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.