Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 12, halaman 9

  1. [كتاب الجهاد]
  2. باب الغنائم وقسمتها
  3. [الحكم في الأسرى]

وذكر في الإيضاح: ولا دلالة فيه، فإنَّ سورة براءة آخر ما نزلت، وقد تضمنَّت وجوب القتل على كل حال، بقوله: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥]، فكان ناسخًا (¬١).

وقال أبو يوسف ﵀: يجوز المفاداة بالأسرى قبل القسمة، ولا يجوز بعدها. وقال محمد ﵀: يجوز على كل حال (¬٢).

(ولا يجوز المَنُّ عليهم) (أي: على الأسارى).

المراد من المنِّ هو: الإنعام عليهم بأنْ يتركهم مجانًا من غير استرقاق ولا ذِمَّة ولا قتل.

وعلَّل في السّير الكبير بقوله: "لأنَّ في المنِّ على الأسير تمكينهمن أنْ يعود حربًاللمسلمين بعد الظُّهور عليه، وذلك لا يحِل" (¬٣)، وقد بيَّنَّا أنَّ حكم المنِّ الثابت بقوله: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ﴾ [محمد: ٤]، قد انتسخ بقوله ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥]، والذي رُوي أنَّالنَّبي ﵊ مَنَّعلى أَبي عزة الجمحي (¬٤) يوم بدر (¬٥)، فقد كان ذلك قبل انتساخ حكم المنِّ. ألا ترى أنَّه وقع أسيرًا يوم أحد، وطلب من رسول الله ﵊ أن يمُنَّ عليه،

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 12، ص 9 (SanadKitab #811, hlm. urut 2242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.