Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 1, halaman 96

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الماء الذي يجوز به الوضوء

وقد ذكر شيخ الإسلام: في «المبسوط» فقال: قلنا: «لا يصح التعلق بهذا [الحديث] (¬١) (¬٢)؛ لأن في سنده ضعفًا وفي متنه اضطرابًا والقلة في نفسها مجهولة» (¬٣).

-وقوله: (لا يحتمل خبثًا) (¬٤) يحتمل معنيين مختلفين لا يدرى أيهما هو المراد، والاعتماد على مثل هذا الخبر لا يصح، كيف وقد ظهر العمل من الصحابة بخلافه في ماء البئر.

أما في سنده ضعف فإنه قال ابن المديني (¬٥): إستاذ محمد بن إسماعيل البخاري -رحمهما الله- حديث القلتين مما لا يثبت، وهكذا ذكر أبو داود فقال: لا يصح لواحدٍ من الفريقين خبر صحيح في تقدير الماء. وفي متنه اضطراب فإنه قال في بعضها: إذا بلغ الماء قلتين أو ثلاثًا. وفي بعضها قال: إذا بلغ أربعين قلة. هكذا رواه جابر ﵁ وأخذ به إبراهيم النخعي (¬٦) ﵀.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 1، ص 96 (SanadKitab #811, hlm. urut 227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.