Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 1, halaman 97

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الماء الذي يجوز به الوضوء

والقلة في نفسها مجهولة لأنها تذكر ويراد بها قامة الرجل، وتذكر ويراد بها رأس الجبل، وتذكر ويراد بها الجرة (¬١).

والتعيين بقلال هجر لا يثبت بقول [ابن] (¬٢) جريج؛ لأن [ابن] (¬٣) جريجًا ممن لا يقلد فبقي محتملاً، وكذلك قوله: لا يحتمل خبثًا [يحتمل] (¬٤) ما قاله الشافعي: أي: لا يقبل النجاسة ويدفعها ومحتمل أي: إذا قل الماء حتى انتهى إلى القلتين فإنه لا يحتمل خبثًا أي: يضع عن احتمال الخبث [فيتنجس] (¬٥) كما يقال: فلان لا يحتمل الضرب أي: يضعف لا يحتمله فيتوجع، وإذا كان كذلك لم يصح التعلق بهذا الحديث فكان الاعتماد على ما روينا من الأحاديث المشهورة.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 1، ص 97 (SanadKitab #811, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.