Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 12, halaman 194

  1. كتاب الوقف
  2. [دليل الوقف]

(واللفظ ينتظمهما) أي: لفظ الوقف يتناول ما قاله أبو حنيفة وهو قوله: (إنّ الوقف حَبس العَين على ملك الواقف) ويتناول أيضًا ما قالاه (وهو أنّ الوقف حبس العَين على حكم ملك الله تعالى (¬١). ولما كان كذلك لم يمكِن ترجيح أحد المذْهبَين بلفظ الوَقف إذا تناولهإياهما على السّواء، فلا بدّ في ترجيح أحد المذهبَين على الآخر بدليل آخر.

[دليل الوقف]

ثم ابتدأ ببيان دليلهما بقوله: (ولهما قوله ﵊ لعمر ﵁ … ) إلىآخره (¬٢).

روى صخر بن جويرة عن نافع أنّ عمر بن الخطاب كانت له أرض تُدعى ثمغ (¬٣)، وكانت نخلًا نفيسًا، فقال عمر: يارسول الله، إنّي استفدتُ مالًا، وهو عندي نفيس، أَمَا أتصدَّق (¬٤) به. قال: تصدَّق بأصله لا يُباع، ولا يوهَب، ولا يورَث، ولكن ليُنفَقْ مِن ثمرته. فتصدَّق به عمر ﵁ في سبيل الله، وفي الرِّقاب، والضّيف، والمساكين، وابن السّبيل، ولذي القربى (¬٥)، ولاجناح على من وليه أنْ يأكل بالمعروف أو يؤكِّل صديقًا له غير متموِّل عنه. وهذه الأرض سَهم عمر بخيبر حين قسم رسول الله ﵊ خيبر (¬٦) بين أصحابه.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 12، ص 194 (SanadKitab #811, hlm. urut 2427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.