Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 13, halaman 7

  1. كتاب البيوع
  2. [حكم البيع]

[ركن البيع وشروطه]

وأما ركنه فالإيجاب والقبول على ما يجيء.

وأما شرطه فأنواع منها في العاقد، وهو أن يكون عاقلاً مميزاً، ومنها في الآلة وهو أن يكون بلفظ الماضي، ومنها في المحل وهو أن يكون مالاً متقوَّماً، وأن يكون مقدور التسليم، ومنها التراضي، ومنها شرط النفاذ، وهو الملك والولاية.

[حكم البيع]

وأما حكمه (¬١) وضعاً وقصداً، فالملك وهو عبارة عن القدرة على التصرفات في المحل (¬٢) شرعاً إلا لمانع، وقولنا: لمانع احترازاً عن تصرف المشتري في المبيع قبل القبض بالبيع، وذلك ممتنع مع كونه ملكاً له؛ لنهي النبي ﷺ عن بيع ما لم يقبض (¬٣)، ثم هو في حق المشتري في المبيع (¬٤)، وفي حق البائع في الثمن.

وأما وجوب الاستبراء (¬٥) وثبوت (¬٦) الشفعة (¬٧)، وعتق القريب وملك المتعة (¬٨) في الجارية والخيارات الثابتة في البيع فأحكام للبيع، لكن بطريق الضمن،

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 7 (SanadKitab #811, hlm. urut 2457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.