لا على القصد (¬١) والوضع من شرعية البيع.
[أنواع البيع]
وأما أنواعه فثمانية، أربعة في جانب المبيع، وأربعة في جانب الثمن.
وأما التي في جانب المبيع:
أحدها: بيع العين بالعين (¬٢)، كبيع (¬٣) السلع بمثلها، نحو بيع الثوب بالعبد، وهو بيع المقايضة (¬٤).
والثاني: [بيع العين بالدين، نحو] (¬٥) بيع العين بالأثمان المطلقة، وهو المطلق في البيع عن القيد.
والثالث: بيع الدَّين بالدَّين، وهو بيع الثمن (¬٦) المطلق بالثمن المطلق، كبيع الدراهم والدنانير، وهو بيع الصرف.
والرابع: بيع الدين بالعين، وهو السّلم (¬٧)، فإن المسلم فيه مبيع، وهو دين.
وأما الأربعة التي في جانب الثمن:
أحدها: المساومة، وهي التي لا يلتفت إلى الثمن السابق.
والثاني: بيع المرابحة (¬٨).