والرابع: بيع الوضيعة (¬٢)، وهي ضد المرابحة؛ حيث تضع من رأس المال شيئاً (¬٣)، كذا في التحفة (¬٤) (¬٥) وغيرها.
[أصل البيع]
أو نقول: إن أنواع البيع ترتقي إلى عشرين نوعاً أو أكثر، وذلك؛ لأن البيع في أصله نوعان، حلال، واسمه البيع، وحرام، واسمه الربا، والحلال نوعان: لازم، وغير لازم، والحرام كذلك نوعان: ما يعود جائزاً برفع المفسد، وما لا يعود جائزاً بحال، فذلك أربعة أنواع، والحلال الذي هو غير لازم ما كان فيه خيار الفسخ للعاقد.
[أنواع الخيار]
والخيارات أربع (¬٦): خيار الشرط، وخيار الرؤية، وخيار العيب، وخيار بسبب الاستحقاق (¬٧).
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 9 (SanadKitab #811, hlm. urut 2459)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.