فلا (¬١) يصح العقد إلا بطريق السلم" (¬٢) كذا في الذخيرة والمحيط.
وصورة الأثمان المطلقة قيل: بيان القدر والصفة. أما إذا قال: اشتريت/ هذا الشيء بالذهب، ولم يبين قدره، ولا صفته، وكذا لو قال: بالدراهم، وبيان القدر أن يقول: عشرة أوخمسة، وبيان الصفة أن يقول: بخاري (¬٣) أو سمرقندي (¬٤).
(وكل جهالة هذه صفتها) (¬٥)
وهي كونها مفضية إلى المنازعة، وهذا احتراز عن جهالة لا تفضي إلى المنازعة، فإنها لا تمنع الجواز على ما ذكر قبيل ذلك في قوله: والأعواض المشار إليها لا يحتاج إلى معرفة قدرها (¬٦) … إلى آخره.
وكذا لو باع عبداً من عبدين على أن المشتري بالخيار، وكذا لو باع قفيزاً (¬٧) (¬٨) من صبرة (¬٩) طعام مشار إليها.
Rujukan halaman ini:النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 23 (SanadKitab #811, hlm. urut 2473)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.