Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 13, halaman 24

  1. كتاب البيوع
  2. [اختلاف نقود البلد]

[إطلاق الثمن عند ذكر الصفة]

ومن أطلق الثمن (¬١)

أي: عند ذكر الصفة، أي: ذكر القدر دون الصفة، فإنه لو لم يذكرهما كانت هذه المسألة غير (¬٢) تلك المسألة التي ذكرها قبلها قبل الاستثناء، وهي قوله: والأثمان المطلقة لا تصح، ولو ذكر فيما كانت عين تلك المسألة بعد الاستثناء، وهي أن تكون معروفة القدر والصفة في الأثمان المطلقة فيلزم التكرار، فلابد من أن يقال: إن معنى الإطلاق هنا هو (¬٣) الإطلاق عن ذكر الصفة دون القدر، بأن يذكر القدر دون الصفة، بأن قال: اشتريته بعشرة دراهم، ولم يقل: إنها بخارية أو سمرقندية، ثم في زماننا في بخارى كان ذكر الدراهم منصرفاً إلى ذكر (¬٤) الدراهم البخارية؛ لأنها غالب نقد البلد.

[اختلاف نقود البلد]

(وهذا) (¬٥) أي: فساد البيع فيما إذا كان كل النقود (في الرواج (¬٦) سواء) مع اختلافها في المالية، كالذهب الركني والخليفتي، فإن (الذهب) (¬٧) الخليفتي كان أفضل في المالية من (¬٨) الركني، ثم إنهما كانا غالب نقد البلد (وهذا إذا كانت مختلفة في المالية)

"أي: فساد البيع بإطلاق الثمن عن الصفة فيما إذا كانت النقود الرابحة مختلفة في المالية كما ذكرناه.

(الثنائي)

ما كان الاثنان منه دانقاً (¬٩)، والثلاثي هو ما كان الثلاث منه دانقاً، والنصرتي بسمرقند بمنْزلة الناصري ببخارى، كذا في فوائد مولانا الإمام حميد الدين الضرير (¬١٠) حمه الله" (¬١١)، وحاصل هذا ما ذكر في الذخيرة: "إذا اشترى الرجل شيئاً من آخر بألف درهم، أو بمائة دينار، ولم يسمِّ شيئاً، فهذا على وجهين:

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 24 (SanadKitab #811, hlm. urut 2474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.