Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 13, halaman 53

  1. كتاب البيوع
  2. [بيع الثمرة قبل بدو صلاحها]

وقال في الذخيرة (¬١): "وإن ذكر في بيع الأرض الحقوق والمرافق لا يدخل الزرع والثمار لأنهما ليسا من جملة حقوق الأرض ومرفقها، وإن قال: بعتها بكل قليل وكثير هو منها أو فيها إن قال: في أثرها من حقوقها، أو قال: من مرافقها فالثمار والزرع لا يدخلان، وإن لم يقل: في آخرها من حقوقها أو مرافقها يدخلان في البيع"، وكذا أيضاً ذكر في المبسوط في باب الشفعة في الأرضين والأنهار من كتاب الشفعة (¬٢)، وحاصل ذلك أن الألفاظ ثلاثة، باع أرضاً مطلقاً من غير ذكر شيء معها، أو باع أرضاً بكل قليل وكثير من حقوقها أو مرافقها ففي هذين الوجهين لا يدخل الزرع والثمر، وفي الوجه الثالث وهو ما إذا باعها بكل قليل وكثير منها أو فيها يدخل الزرع والثمر (¬٣).

[بيع الثمرة قبل بدو صلاحها]

ومن باع ثمرة لم يبدُ صلاحها إلى آخره (¬٤)

"اعلم أن بيع الثمار على الأشجار على وجهين:

الأول: أن يبيعها قبل الطلوع، أي:/ قبل الظهور، وفي هذا الوجه لا يجوز البيع.

والوجه الثاني: أن يبيعها بعد الطلوع. وأنه على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يبيعها قبل أن يصير منتفعاً بها، بأن لم يصلح لتناول بني آدم وعلف الدواب، وفي هذا الوجه اختلاف المشائخ، ذكر الإمام شمس الأئمة السرخسي، وشيخ الإسلام خواهر زاده (¬٥) أنه لا يجوز (¬٦)، وذكر الشيخ أبو الحسن القدوري في شرحه (¬٧)، والقاضي الإسبيحابي أنه يجوز، إليه أشار محمد ﵀ في كتاب الزكاة، في باب العشر والخراج، وفي الجامع في كتاب الإجارات وهو الصحيح، والحلية (¬٨) في ذلك حتى يجوز هذا البيع على قول الكل أن يبيعه مع أوراقه، [بأن يبيع الكمثرى في أول ما يخرج من ورده] (¬٩) مع أوراقه، فيجوز البيع في الكمثرى تبعاً للبيع (¬١٠) في الأوراق، ويجعل كأنه ورق كله حتى يجوز البيع.

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 53 (SanadKitab #811, hlm. urut 2503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.