Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 13, halaman 63

  1. كتاب البيوع
  2. [أجرة الكيال وناقد الثمن]

أي: عن محمد

(على المشتري)

"وبه كان يفتي الصدر الشهيد (¬١) ﵀، ويقول بأن أجرة الناقد على [المشتري.

وروي عن محمد ﵀ أنه جعل أجرة/ الناقد على] (¬٢) من عليه الدين، إلا أن يقبض رب الدين [دينه، ثم يدعي أنه من غير نقد، فيكون الأجر على] (¬٣) رب الدين، والفرق بين ما قبل القبض وبين ما بعد القبض على هذه الرواية، أن الواجب على المديون أيضاً إيفاء دراهم مقدرة جيدة، فكان النقد قبل القبض لإيفاء الحق في الجودة، كما أن الوزن لإيفاء الحق في القدر، ثم أجرة الوزان على المديون، فكذا أجرة الناقد، فأما إذا قبض رب الدين فقد دخل في ضمانه، فإذا ادعى أنه خلاف حقه كان هو المحتاج إلى النقد ليتمكن من الرد، وذلك يقع لرب الدين، فيكون الأجر عليه" (¬٤).

(فتقدم دفع الثمن ليتعين حق البائع بالقبض تحقيقاً للمساواة)

أي: في تعين حق كل واحد منهما وتحقيقاً للمساواة في المالية أيضاً؛ لأن الدين أنقص من العين ولو كان المبيع غائباً عن حضرتهما فللمشتري أن يمتنع عن تسليم الثمن حتى يحضر المبيع؛ ليتمكن من قبضه عقيب تسليم الثمن (¬٥)، كذا في المغني (¬٦).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 63 (SanadKitab #811, hlm. urut 2513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.