Lewati ke konten

Kitab: An-Nihayatu fi Syarhil Hidayah · Pengarang: الحسام السغناقي

Baca Juz 13, halaman 68

  1. كتاب البيوع
  2. [حكم خيار الشرط وأوجه المبيع به]

ولهما وكذلك بغيرهما على ما يجيء ذكره في هذا الباب، وذكر في شرح الطحاوي.

أما البيع بشرط الخيار فعلى أربعة أوجه:

إما أن يكون بشرط الخيار للبائع، أو المشتري، أولهما جميعاً، أو شرط أحدهما الخيار لغيره. وذكر في المبسوط: "وإذا اشترط أحد المتابعين الخيار لإنسان من أهله، أو في غيرهم، فهو جائز عندنا بمنْزلة اشتراطه لنفسه، وقال زفر (¬١) ﵀: لا يجوز" (¬٢) على ما يجيء في الكتاب.

وفي التحفة: "وقال سفيان الثوري (¬٣)، وابن شبرمة (¬٤) -رحمها الله-: إن كان الخيار

للمشتري يجوز، وإلا فلا، وأصل هذا أن اشتراط الخيار كيف ما كان شرط ينافي موجب (¬٥) العقد، وهو ثبوت الملك عند العقد، وإنما عرفنا جوازه بحديث حبان بن منقذ (¬٦)، بخلاف القياس إلا إذا كان في معناه" (¬٧).

ثلاثة أيام بالرفع على الابتداء، أو بالنصب على الظرفية، أي في ثلاثة أيام.

حبان ومنقذ -بفتح الحاء المهملة، وبالياء منقطة تحتانية- روى هذا الحديث باللفظ الذي ذكر في الكتاب (¬٨)، وهو قد كان يغبن عن البياعات لمأمومة أصابت رأسه فقال رسول الله ﷺ: «إذا بايعت فقل: لا خلابة (¬٩) ولي الخيار ثلاثة أيام» (¬١٠)، وكان ألثغ (¬١١) باللام، وكان يقول: لا خذا به" كذا في المبسوط (¬١٢).

Rujukan halaman ini: النهاية في شرح الهداية - السغناقي، ج 13، ص 68 (SanadKitab #811, hlm. urut 2518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.